السيد محمد حسن الترحيني العاملي
487
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
مخصوص ( 1 ) ، فإن اليمين ( 2 ) سبيل . ( و ) لو اختلفا ( في التلف ) ( 3 ) أي تلف المال الذي بيد الوكيل كالعين الموكّل في بيعها وشرائها ( 4 ) ، أو الثمن ( 5 ) ، أو غيره ( حلف الوكيل ) لأنه أمين ( 6 ) ، وقد يتعذر إقامة البينة على التلف فاقتنع بقوله ، وإن كان مخالفا للأصل ولا فرق ، بين دعواه التلف بأمر ظاهر ، وخفي ( 7 ) ، ( وكذا ) يحلف لو اختلفا ( في التفريط ) ( 8 ) . والمراد به ما يشمل التعدي ، لأنه منكر ، ( و ) كذا يحلف لو اختلفا ( في القيمة ) ( 9 ) على تقدير ثبوت الضمان ، لأصالة عدم الزائد .